.................................................................................................
______________________________________________________
واما الراهن ، فدليل منعه ـ عمّا يخرجه عن الرهن كالبيع والعتق أو ينقصه مثل اجارة الدار مع الغرض ـ ظاهر ، سواء كان ذلك التصرف قوليّا أو فعليا.
واما ما لا ينقصه مثل تزويج العبد مع الغرض فغير معلوم الدليل الا ان يكون إجماعا ، وهو غير ظاهر ، وكذا ملاعبة أمته المرهونة وتعليمها الصنعة ، بل وطئها مع تحقق عدم الحمل يقينا أو ظنا قريبا منه.
بل وردت روايات معتبرة بجواز وطئها للراهن ان تمكّن ، مثل حسنة الحلبي ـ لإبراهيم ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحلّ له ان يطأها؟ قال : ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها (ذلك كا) ، قلت : أرأيت ان قدر عليها خاليا؟ قال : نعم لا أرى هذا عليه حراما (١).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوما إله ان يطأها؟ فقال : ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها فقلت : أرأيت ان قدر على ذلك خاليا؟ قال : نعم لا ارى بذلك بأسا (٢).
ويؤيّده عدم وقوع ما ينافيهما في الروايات على ما رأيت ، وان كان (٣) ، فيمكن حملهما على ما لا ضرر فيه من الحمل وغيره مثل كونها صغيرة وآيسة ، وحاملا من الزنا.
وبالجملة المنع مطلقا غير ظاهر الوجه كما هو ظاهر أكثر العبارات خصوصا عن الوطء ومثله وأقل منه ضررا وما لا ضرر على الرهن مثل الاستخدام ولبس الثوب إذا لم ينقص ولا يضر وسكنى الدار وركوب الدابّة واستكتاب المملوك كذلك.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من كتاب الرهن.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب الرهن.
(٣) يعني وان كان في الروايات ما ينافيهما فيمكن حمل هاتين الروايتين إلخ.