وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير إذن من الراهن ووارثه.
______________________________________________________
كما في رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدرّ يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته (١).
ويمكن ـ مع ضعفها ـ حملها على الإذن ولو كان مأخوذا من العادة المتعارفة بينهم ، وعلى المساواة بين النفقة والركب والشرب وعدم حصول الإذن ثم التراضي وكذا صحيحة أبي ولّاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابّة والبعير رهنا بماله ، إله ان يركبهما (يركبه يب)؟ فقال : ان كان يعلفهما (يعلفه يب) فله ان يركبهما (يركبه يب) ، وان كان الذي رهنهما (رهنه يب) عنده يعلفهما (يعلفه يب) فليس له ان يركبها يركبه يب) (٢).
قوله : «وللمرتهن الاستيفاء إلخ» يعني له أن يأخذ دينه من الرهن من غير اذن الراهن ، ومن غير اذن وارثه بعد موته ان خاف جحودهما خوفا ، سواء أمكن له الإثبات عند الحاكم أم لا ، لإمكان الحرج وتوجه اليمين ، هذا ظاهر المتن.
ويمكن ان يكون خوفا مظنونا بقرائن ، لا مجرّد الوهم.
وأيضا يمكن تقييده بعدم البيّنة المقبولة أو عدم إمكان الإثبات عند الحاكم ، لعدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه ، وخرج صورة عدم الإمكان للضرورة والإجماع وبقي الباقي.
ورواية (٣) سليمان بن حفص المروزي ، قال : وكتبت إليه : في رجل مات
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من كتاب الرهن.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من كتاب الرهن.
(٣) قوله قده : ورواية مبتدأ وخبره قوله قده : تشعر.