ولو تصرف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي ، والقيمة يوم التلف في غيره والأجرة.
وله المقاصّة لو أنفق.
______________________________________________________
للتأكيد ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو تصرف ضمن إلخ» يعني لو تصرف المرتهن الذي كان أمينا في الرهن تصرفا غير مأذون فيه ، خرج عن كونه أمينا ، بل صار غاصبا ضامنا ، فيضمن المثلي بالمثل والقيمي بقيمته ، ويضمن أجرته أيضا ـ من يوم تصرف الى حين تلفه أو تسليمه الى مالكه ـ ان كان ممّا له اجرة ومضى زمان يقتضيها ، سواء استوت النفقة أم لا.
دليله هو انه بعده خرج عن الأمانة ، وهو ظاهر فيضمن كسائر المتصرفين غير الأمناء في أموال الناس بدليله كالإجماع ونحوه.
واما كون القيمة يوم التلف فكأنه مبنى على ان التصرف كان متلفا والا يحتمل أعلى القيم ، لانه بالحقيقة صار غاصبا ويقولون فيه بذلك.
الا ان الظاهر هو القيمة يوم التلف فيه أيضا ، لأنه حين لزوم القيمة عليه الا ان ينقص منه ماله قيمة مثل صوف وسمن فيضمن ذلك أيضا لا القيمة السوقيّة ، لما يظهر من الإجماع على عدم ضمانها وأخذ الغاصب بأشق الأحوال في الدنيا لا دليل عليه.
قوله : «وله المقاصّة لو أنفق» : الظاهر أنّ للمرتهن ، الرجوع على الراهن بما أنفق على الرهن بما هو واجب عليه بشرط عدم كونه متبرّعا فينبغي اذنه ، فان تعذر فاذن الحاكم والا ، الإشهاد ، والا ، القصد فقط.
واما المقاصّة به من مال الراهن رهنا كان أو غيره ، فالظاهر انه مشروط بشروطها كما في غير الإنفاق.
ويمكن ان يراد بالمقاصّة مجرد الرجوع ، وان يراد شرب اللبن وركب الظهر