.................................................................................................
______________________________________________________
مع انه قد يقال : الأصل تسلّط المالك على ماله ، والتصرف فيه باذنه.
وأن الاستيفاء أعم من أخذ العين المدفوعة أو المثل أو القيمة.
ويمكن اعتبار صدق التعريف أيضا بوجه مّا ان كان جائزا عند المعرّف ، فكأنّ الجواز في الثانية (١) أظهر ، ولهذا قال في التذكرة : فالأقوى جواز الرهن عليها أي على الأعيان المضمونة.
ويفهم منه عدم الخلاف في عدم الصحّة على الاولى ، لعدم الثبوت وعدم حق بحيث يستحقّ استيفائه.
ويمكن باعتبار الأوّل إلى الثبوت بان يقصّر في الحفظ فيضمن.
ولكن اشتراط الثبوت حال الرهن ينفيه وان كان في تحققه في جميع الصور التي قالوه أيضا محلّ التأمّل كما في العارية المضمونة ، فإنه لا يضمن الّا بعد التلف وسيجيء غيره فتأمّل.
وأمّا اشتراط الثبوت حال الرهن ـ إمّا بالفعل أو بالقوّة ، مثل زمن الخيار كما قاله في التذكرة ـ فكأنّ دليله أن ذلك ثابت إجماعا ، قال في التذكرة : عقد الرهن ، بعد ثبوت الحقّ وتقرّره في الذمة إجماعا.
ولا إجماع في غيره الا أنّك قد عرفت أن لا يحتاج اليه ، ويكفي شمول عموم الأدلّة والتسلّط فتأمّل.
لعلّه الى هذا نظر في التذكرة حيث قال : اما لو قارنه وامتزج الرهن بسبب ثبوت الدين ، مثل ان قال : بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثوب به (الى قوله) : الأقرب الجواز.
وقد مرّ التأمّل فيه ولا يبعد ، لعموم الأدلّة وعدم ظهور مانع الا اشتراطهم
__________________
(١) يعني في الأعيان المضمونة.