.................................................................................................
______________________________________________________
الاستصحاب الذي كاف في أمثال هذه الأمور بغير شكّ.
فإذا قبل بعد ذلك بقبول هو كاف ابتداء فعلا أو قولا ، يصح ولا يحتاج الى تجديد اذن.
ويؤيده أنها (أنه خ) اباحة ودفع حرج ولا شكّ في رفعه باذنه ، وعدم القبول لا يستلزم رفعه ولا عود الحرج ، وعدم الإذن بوجه من الدلالات وهو ظاهر ، ولهذا لو قال أحد : كل فقال : ما آكل ثم أكل فالظاهر الجواز.
ولانه قد تقدم في كلام التذكرة مرارا أيضا انها أمر فإذا امتثل المأمور ، المأمور به في وقت لم يرتفع عنه الأمر ، بل في كل وقت فعل ذلك ـ إذا لم يكن موقّتا ومقيّدا بوقت وحال ـ يكون ممتثلا وهو ظاهر خصوصا عند من لا يقول انه يقتضي الفور كالمصنف وغيره.
ولانه قال فيما تقدم : انه اذن في التصرف ، فالإذن باق ما لم يرجع عنه ، ومعلوم ان عدم القبول من الوكيل ليس برجوع ولا مستلزم له بوجه أصلا ، إذ يجتمع مع نقيضه وهو ظاهر مثل ان تقول : أذنت لك سواء تفعل أو ترد ، وردّ وهو باق مع قبولك ذلك ، وهو ظاهر بقول المصنف : (بطلت آه) مع المسامحة ، بعيد ، لما تقدم.
ولا دخل لعلم الموكّل بالرد ، فإنه لا يثمر رجوعه من رضاه ، نعم ذلك يوهم حيث كان حاضرا فإنه بمنزلة ان قال : رضيت بالرد أو رجعت إنا أيضا وانه حينئذ لا ضرر عليه ، فإنه يفعله (مؤجّله خ) بنفسه أو يوكّل غيره ولهذا قيل بوجوب قبول الوصيّة مع عدم إمكان الاخبار بعدم القبول ، ولانه لو عزل الموكل من دون اخبار الوكيل لم ينعزل وكذا العكس.
ولعل المراد بحضوره علمه بذلك (١) ، واما إذا لم يكن حاضرا فلا ينبغي
__________________
(١) فكأنه بمنزلة ان قال : رجعت بالرد أو رجعت إنا أيضا (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).