.................................................................................................
______________________________________________________
علم الإذن بل فضوليّا ثم علم الوكالة والإذن قبل الفعل ولم يعرف الوكيل ، وليس مثل بيع الولد مال أبيه باعتقاد انه حيّ فلا يجيء فيه الخلاف ، لانه قد وقع البيع والتجارة عن تراض وحصل العقد فيلزم ، فتأمل.
وأيضا لا شكّ في صحّة القبول بالفعل والتراخي لما تقدم ولكن ينبغي الرضا قبله وحصول الوكالة به لا بنفس الفعل مع الاحتمال كما قاله المصنف رحمه الله فإنه بمنزلة الأمر ولا شكّ في حصول الامتثال بفعل المأمور به ، وهو ظاهر فلا يحتاج ان يكون وكيلا قبل الفعل بل زمان الفعل أيضا فإنه يكفي الفعل باذنه.
وهو كلام حسن ، مع انه ظاهر ، ان الذي يفعل شيئا باختياره ، لا محالة يكون راضيا فحصل الوكالة قبله أيضا ، ولكن جعل المصنف نفس الفعل قبولا فتأمّل.
وأيضا فإن الاستدلال على عدم اشتراط اللفظ المعهود في العقود وجواز التراخي ، بما تقدم من فعل النبيّ صلّى الله عليه وآله وغيره يدل على عدم اشتراط ذلك في سائر العقود أيضا ، إذ ما نقل عنه صلّى الله عليه وآله وعن وكلائه اللفظ المعهود بل ولا عن أهل بيته عليهم السلام ، ولا عن وكلائهم ، ففيه إشارة الى ما قدّمناه (قلناه ـ خ ل) من جواز المعاطاة والتملك بها ، ولم يثبت أن التملك لا بدّ ان يكون لفظا ، بل ظاهر التجارة عن تراض يدل على حصوله بالرضا فقط ، فتأمّل.
وأيضا الظاهر ممّا تقدم عدم الاحتياج الى تجديد اذن آخر بعد ردّ الوكيل الاذن بقوله : لا اقبل ولا افعل بعد قول الموكل له : اذنتك أو افعل أو وكلتك ، سواء كان الموكّل حاضرا أو غائبا ، إذ قد علم الرضا من الموكل الذي هو شرط وكان من جانبه.
ولا يشترط المقارنة ولا اللفظ ، فإذا لم يقبله الآن لم يحصل الوكالة ولم يوجد لعدم شرط آخر وهو رضا الوكيل لا انه يبطل بالكليّة وبجميع أركانها وتنفسخ بالمرة ، حتى يحتاج إلى إذن مستأنف وتحصيل جميع أركانها ، بل اذنه باق بحكم