.................................................................................................
______________________________________________________
له : أعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : يردّ عليه الرجل الذي عليه الدين ، ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له عليه الدين.
وفيهما ـ مع ضعف السند ـ كما قاله ـ في التذكرة ـ ان محمد بن الفضيل نقل هذا المضمون تارة عن الامام عليه السلام ، وتارة عن أبي حمزة عن امام آخر عليه السلام (١) ، وقد يجعل الشيخ مثل ذلك قادحا للرواية (٢) ، وان لم يكن كذلك.
وانهما مخالفان للقوانين ، بل الكتاب والسنة خصوصا الأولى ، فإنها تدل على تملك المديون ، الباقي ولا وجه له.
وان الثانية لا صراحة لها فيما قاله الشيخ ، إذ قد يكون ماله الذي اشتراه به مساويا لما عليه ، كما هو المتعارف في المعاوضات ، من عدم الزيادة قاله في التذكرة ، وما نقل فيها إلّا الأخيرة ، وأجاب به ، وبضعف السند ، وبالحمل على ما إذا حصل الربا (٣).
ولا يمكن شيء منها في الأولى (٤) إلا بحمل (ما بقي) (٥) على ما كان عليه
__________________
(١) فان سند الاولى ـ كما في الكافي باب بيع الدين بالدين ـ هكذا : محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام إلخ. وسند الثانية هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام إلخ.
(٢) فكيف افتى رحمه الله بما حاله هذه هنا.
(٣) عبارة التذكرة ـ بعد نقل خبر أبي حمزة عن الباقر عليه السلام ـ هكذا ، وهو (يعني خبر أبي حمزة) ـ مع ضعف سنده ـ غير صريح فيما ادعاه الشيخ لجواز ان يكون المدفوع مساويا ، وأيضا يحتمل ان يكون ربويا ويكون قد اشتراه بأقل فيبطل الشراء ، ويكون الدفع جائزا بالاذن المطلق المندرج تحت البيع (انتهى).
(٤) يعني رواية محمد بن الفضيل المتقدمة.
(٥) في قوله عليه السلام : من جميع ما بقي.