.................................................................................................
______________________________________________________
ودليله وتفصيله ، يعلم ممّا تقدّم.
ويدلّ عليه أيضا ، رواية السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها (منهما يب) فقضى (١) أنّ لصاحب الدينارين دينارا ويقسمان (يقتسمان يب) الدينار الباقي بينهما نصفين (٢).
ولا يضر ضعف السند بالقطع اليه وبنفسه (٣).
هذا في غير المتساوي الأجزاء كالدرهم.
واما إذا كان في المتساوي ، ففي الصورتين ، يحتمل كونه مثل ما تقدم. والاولى والا عدل ان يقسم الباقي بنسبة المالين فيقسم أثلاثا فيعطى صاحب القفيزين من الحنطة الباقية ، ثلثين وصاحب القفيز الواحد ثلثا ، والفرق ، وكونه أولى
__________________
(١) في أحد طريقي الشيخ : يعطى صاحب الدينارين دينارا إلخ.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من كتاب الصلح ج ١٣ ص ١٧١ بالسند الثاني للشيخ ره.
(٣) حاصل مفاد كلامه قدّس سرّه : ان سنده ضعيف لوجهين (أحدهما) ضعف السكوني بنفسه (ثانيهما) كون سند الشيخ ره إلى السكوني مقطوعا لأن الشيخ ره نقله في باب الصلح من التهذيب بقوله ره : روى السكوني إلخ وليس للشيخ ره في مشيخة كتابيه طريق إلى السكوني.
نقول : لا يخفى ان الشيخ رحمه الله نقل هذا الحديث في موضعين من التهذيب (أحدهما) ما ذكرناه و (ثانيهما) في باب الوديعة وسند الثاني هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني إلخ.
وقال المحقق المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي قدّس الله نفسه في رجاله في تصحيح أسانيد الشيخ ره : والى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري صحيح في المشيخة والفهرست (انتهى) فبهذا يخرج الخبر عن كونه مقطوعا إلى السكوني قال في المشيخة : وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن احمد بن يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان ، عن احمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى (انتهى).