.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا أعم من الخبر العامّي.
وما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، ومنصور بن حازم ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه؟ فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي؟ فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا ، وقال منصور في حديثه : وطابت أنفسهما (١).
(وخ) لكن ليس فيهما صراحة بالصلح فتأمّل.
وصحيحة عمر بن يزيد ـ الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كان للرجل (رجل خ) على الرجل (رجل خ) دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة ، لهم ، وما بقي ، فهو للميّت (فللميّت ئل) يستوفيه منه في الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو (كله ئل) للميّت ، يأخذه به (٢).
وفيها فوائد ، مثل عدم صحّة الصلح : بأقلّ بمعنى عدم برأيه ذمّة المشغول به الا عمّا اعطى (أعطاه خ).
وان صاحب الحق يملكه عوضا عن بعض ماله.
وأنه يقضي الدين عن الميّت.
وان ما بقي في ذمّة الغريم هو للمالك الأصلي لا للوارث.
والأخبار الدالّة على إصلاح ذات البين والصلح ، كثيرة (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب الصلح. وفي طريق الصدوق والكليني أيضا عن محمد بن مسلم : وطابت أنفسهما.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من كتاب الصلح.
(٣) راجع الوسائل باب ١ و ٢ و ٣ ، وغيرها من كتاب الصلح.