.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن في ذلك تأمّل ، قد يدعى العكس الّا ان يكون هناك قرينة أو عرف يقتضي ذلك ، يجب (١) والا فلا ، فان تسليط الغير بمجرد البيع الذي لا يعلم التسلط بمجرده ، غير ظاهر ، ولأنه يفعل ما فيه المصلحة ولا مصلحة في ذلك الّا ان يفرض فيه تلك المصلحة ، فتأمّل.
ولا يملك قبض الثمن أيضا ، وتقريبه يفهم ممّا تقدم ، نعم ان كان عرف ، متبع مقرّر أو قرينة تقتضي ذلك ، مثل ان وكّله للبيع في بلاد بعيدة مع عدم وكيل آخر للقبض وعدم إمكان القبض للموكّل عرفا ، فان الظاهر والمصلحة يقتضي القبض والوكالة فيه وصرّح به في التذكرة ، وقال أيضا : يضمن لو لم يقبض الثمن.
وكأنّه يريد وان كان مأذونا في تسليم المبيع ، فإنه لو لم يكن ذلك فقد علم الضمان من قبل ، قال : لأنّه يقال عرفا : ان من فعل ذلك فهو مضيّع لمال الموكل ، فان دلّت قرينة على المنع لا يجوز الأخذ إجماعا ، وان لم يكن هناك قرينة لم يملك القبض.
كأنه لا خلاف عندنا فلا يجوز له ذلك ، ولا يكون وكيلا فيضمن ، نعم لو أعطاه المشتري لأن يتسلّم فيكون وكيلا له في التسليم الى الموكّل ولا يكون ضامنا لو تلف ويكون الثمن في ذمة المشتري حتى يسلّم إلى البائع أو وكيله في ذلك وهو ظاهر.
واعلم انه قال في التذكرة : اتفقوا ـ أي الشافعيّة ـ على ان الوكيل لعقد الصرف يملك القبض والإقباض لأنه شرط في صحّة العقد ، وكذا في السلم يقبّض وكيل المسلّم إليه رأس المال ووكيل المسلّم يقبضه إيّاه لا محالة عندهم وعندي في ذلك كله نظر ، والوجه انه لا يملك القبض بحال ، لعل وجهه ما تقدم ،
__________________
(١) يعني فحينئذ يجب.