.................................................................................................
______________________________________________________
مع ان قوله الذي نقل عليه الإجماع في الدروس (١) يؤيّد الجماعة ، لأنه إذا كان قبول القيمة عليه واجبا ، فليس له طلب العين فيكون قوله ضعيفا.
وحينئذ يكون احتجاجه ضعيفا وقياسا بالهبة ولا يصلح ، والجواب بأن مقتضى القرض هو لزوم البدل ـ كما أجابوا ـ جيّدا ، لأنه يكون مع بقاء العقد وامّا مع عدم البقاء فلا معنى له كما عرفت.
ويصحّ أيضا احتجاج الشهيد الثاني للمشهور ، بأن الأصل في ملك الإنسان إلا يتسلّط عليه غيره الّا برضاه ، والثابت بالعقد والقبض للمقرض انما هو البدل فيستصحب الحكم الى أن يثبت المزيل إلخ.
فإنه لم يمكن صحته بدون ذلك ، إذ لا بقاء للثابت بالعقد بعد فسخه وزواله وهو ظاهر.
ولا يندفع بما ذكر (٢) من أنهم يريدون لجوازه (٣) تسلّط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء ، وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح إلخ (٤).
لما مرّ انه قد تقرر عندهم انه من العقود الجائزة لا اللازمة ، وهذا الجواز لازم للعقود اللازمة ، وقد مرّ تفصيل ذلك.
والظاهر ان لا حجة للمشهور الّا ما ذكرناه وان كان النزاع حينئذ يصير قليل الفائدة ، إذ للمقرض أن يفسخه ويأخذ ماله ، وللمقترض أيضا الفسخ وإعطاء العين فليس للمقرض عدم القبول.
__________________
بالتصرف إلخ.
(١) نقل عبارته برمته.
(٢) يعني ما ذكره في المسالك.
(٣) والصواب بجوازه (بالباء).
(٤) من قوله ره : من أنهم (إلى هنا) من عبارة المسالك.