.................................................................................................
______________________________________________________
فدلت على ان المفلّس أيضا لو مات لا يختصّ صاحب العين بها الا مع الوفاء ، لإطلاقها مع عدم التفصيل في الجواب وعدم الدليل العامّ للرجوع الى العين ، الذي هو خلاف القواعد ، من وجوب الإيفاء بالعقود ولوازمها بالنصّ والإجماع.
بل يمكن تخصيصها بالمفلّس لإشعار قوله : (يأخذ بحصّته) على تقسيم ماله على الغرماء وذلك في المفلّس.
وكأنه الى هذا نظر البعض ، وقال باختصاص الحكم بالمفلّس حين الموت أيضا ، فإن صاحب العين لا يختصّ بها في غيره مطلقا.
والفرق بين حال الحياة والموت ـ بأنه يمكن تحصيل شيء للغرماء في الحيّ بخلاف الميّت ـ غير واضح فإنه موجب لفوات بعض مال صاحب العين أيضا فتأمّل.
ويمكن كونها في الميّت مطلقا ، فإنه يحلّ ديونه فيقسّم ويحصّص مع عدم الوفاء ، ومعه يقدّم صاحب العين للفرق المشار اليه.
ولكنها ليست بصريحة والرجوع الى العين خلاف القواعد ، فيمكن الاقتصار على محلّ الوفاق وظهور الدليل بل منع البعض في المفلّس حال الحياة إلا مع الوفاء.
ولعلّ الرواية الأولى (١) حجّة عليه ولا تدل الرواية الثانية على مطلوبه لتخصيصها بالميّت وليست بموجبة لحمل الاولى على الميّت والوفاء ، لعدم المنافاة ، ولظهور الرواية الاولى في عدم الوفاء لما مرّ.
وتدل الأخيرة على حلول ديون الميّت ، المؤجّلة بالموت ، وأنّ أخذ العين جائز لا واجب متعيّن ، وأن مال الميّت المديون يقسم على الغرماء بالحصص فليس على
__________________
(١) يعني رواية عمر بن يزيد المتقدمة.