.................................................................................................
______________________________________________________
الوارث الوفاء من ماله.
ويمكن فهم كون التركة ملكا للميّت ، وأنه يؤخذ بطريق الوفاء فلا ينتقل الى الغرماء ، ولا إلى الورثة.
وعلى (١) أنه إذا كان غير العين يفي بمال الغرماء ، له أخذ العين مطلقا ، وينبغي تقييده بما إذا لم يكن قيمة العين الآن زائدا على دين صاحبها ، فان الظاهر انه حينئذ للورثة ، وللغرماء منعه وإعطاء دينه ، بل في المساوي والناقص أيضا محتمل صونا للقواعد فتأمل فتحمل الرواية على عدم إعطاء حق صاحب العين أو على الناقص أو على المساوي أيضا.
قال في التذكرة : الأقرب عندي أنّ العين لو زادت قيمتها للسعر لم يكن للبائع الرجوع فيها (الى قوله) : ولو اشترى سلعة بدون ثمن المثل لم يكن للبائع ، الرجوع لما فيه من الإضرار.
وذكر الدليل الذي أشرنا إليه ، من الأصل ، وعدم الخروج عن القوانين إلا في محلّ الوفاق والدليل ، وليس هذا منه ، ولا نعلم شمول الروايتين له هذا فتأمّل.
وفي ظاهر الروايتين دلالة على ان مجرّد الأخذ بقصد الرجوع كاف للرجوع والتملك فافهم وقد مرّ إليه الإشارة ، فتذكر.
ويمكن فهم عدم الفوريّة كما هو قول البعض في المسألة لأنه إذا ثبت أنّ له الأخذ فالأصل بقائه حتى يعلم زواله ، وأيضا يشعر عدم ذكر الفوريّة بذلك ، ولأن (أن خ ل) الأمر ليس لها (٢) عند أكثر المحققين.
ولكن ينبغي أمّا الترك فيقسّم على الغرماء أو الأخذ ويقسم الباقي ليعلم حال المفلّس ولا يعلّق حاله وحال الغرماء.
__________________
(١) عطف على قوله قده : على حلول إلخ.
(٢) يعني للفوريّة.