.................................................................................................
______________________________________________________
أو في استدانة دين وقضائه صحّ ذلك كلّه ، لان ذلك مملوك للموكّل (١).
وأيضا يجوزون التطليق الثلاثة مع رجعتين بينهما ، ومعلوم جواز عقد القراض وهو مستلزم للبيوع المتعددة الواردة على المال مرّة بعد اخرى وليس بموجود حال العقد.
وبالجملة ، لا شكّ في جواز التوكيل في أمر لا يكون بالفعل للموكل فعله ، بل بعد فعل آخر كما مثلناه وجمع ذلك مع قولهم هذا الشرط ، مشكل.
وأيضا يلزم ان يكون الاذن في مال لم يكن مالكا له لا يصحّ فيشكل الأكل والتصرف فيما جوّز لوكيله وغيره ، مثل ان يجوز له التصدق وإخراج الزكاة وغير ذلك ممّا يدخل في ملكه بعد ذلك بنحو مّا ، وكذا فيمن أباح ماله ، وما يتملك لشخص ، وفي مثل ان يقول له شخص : (انه كلما جئت ماء النهر ، اشرب وتوضأ) (وكل ما رأيت من أموالي) فيلزم عدم الصحّة إلّا في الموجود وذلك بعيد جدا ، وجواز القراض ونحوه صريح في منعه.
فهذا الشرط غير متحقق اعتباره لي ، سواء قلنا : وقت التوكيل فقط أو يستمرّ الى وقت الفعل.
وكذا الإذن في مال ، ليس بمالك الآن لا يصحّ ، وأيضا ما نجد فرقا بين قوله : (أنت وكيل في طلاق امرأة سينكحها) وعتق عبد سيشتريه أو بيعه ، وهو مصرّح بالمنع في الكتب من التذكرة والقواعد ، والشرائع ، والمتن ، وبين ما ذكرناه.
والفرق الذي ذكره في التذكرة يفهم من كلام المحقق الثاني (٢) في صحّة التوكيل بالرجوع ـ في ضمن قوله : طلق امرأتي ثلاثا ـ لأنه محمول على الطلاق
__________________
(١) الى هنا عبارة التذكرة.
(٢) الاولى ان يقول : الفرق الذي يفهم من التذكرة ذكره المحقق الثاني إلخ.