والا عاد الثاني إلى الأوّل ودخل تحت الإقرار.
فلو قال : له عليّ عشرة إلّا تسعة إلا ثمانية ، وهكذا الى واحد لزمه خمسة.
______________________________________________________
لظهور حكم عدمه ، فلو كرّر الاستثناء ، فان كان بحرف العطف يكون المجموع راجعا الى المستثنى منه المذكور قبله مطلقا ، سواء كان كل واحد أو البعض أو المجموع ناقصا عنه أو مساويا أو زائدا.
وجهه ظاهر ، وهو ان العطف يقتضي ذلك الّا انه لا يسمع مع الاستغراق فذلك شرط في مطلق الاستثناء واحدا كان أو مكررا.
وان كان بغير عطف وامتنع إرجاعه الى ما قبله من الاستثناء مطلقا لكونه مساويا أو زائدا ، فهو أيضا راجع الى المستثنى منه ما لم يستغرق والّا بطل.
وان لم يمتنع ، بل أمكن إرجاعه الى ما قبله في الجملة فراجع اليه أو يكون ما بقي في ذلك المستثنى يخرج عن المستثنى منه ودخل ما خرج عنه تحت الإقرار والمستثنى منه ، ووجه هذا أيضا واضح.
قوله : «فلو قال : له علي عشرة إلخ» تفريع على ما تقدم من القاعدة أي لو قال : له علي عشرة إلّا تسعة ، إلّا ثمانية ، إلّا سبعة ، إلّا ستة ، إلّا خمسة ، إلّا أربعة ، إلّا ثلاثة ، إلّا اثنين ، الّا واحدا ، لزمه خمسة.
والضابط انه يجمع المثبتات أي الأوّل ، والثالث والخامس ، والسابع ، والتاسع ، وهي الأزواج فصار ثلاثين ، وكذا المنفيّات ـ وهي ما بقي ـ وهي الأفراد فصارت خمسة وعشرين ، وإذا حذف الثانية من الاولى يبقى خمسة.
وجه الضابط انه لا محالة في ان هذه المستثنيات منفي ومثبت ، والأول مثبت مقرّ به ، والثاني منفي مخرج فيكون ما بعده مثبت مقرّ به ، وما بعده منفي مخرج وهكذا الى الآخر فلا محالة يكون المثبتات مقرا بها ، والمنفيّات مخرجة عنها ، غير مقر بها.