.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر انهما ينعزلان معا بخروج الموكّل عن صلاحيّة التوكيل بالموت والجنون والحجر وينعزل الثاني أيضا بخروج الأول عنها على الأوّل ، وهو غير بعيد لانه متيقن جواز فعله قبل عزل الأول له ، بخلاف ما بعده ، فلا يجوز تصرفه ، ولأنه ما كان له التصرف إلا باذنه وعلم هذا وما علم غيره ، ولأن مقتضى العبارة كونه وكيلا للأوّل فينعزل بعزله (١) ، وكونه بحقه لا ينافيه ولا يقتضي ان يكون (٢) وكيلا له بالمعنى المراد ، ومع ذلك ، القول الثاني لا يخلو عن وجه فتأمل.
ثم قال (٣) : (الثاني) لو قال : وكّل عني فوكل عن الموكّل فالثاني وكيل للموكّل كما ان الأول وكيل للموكّل (٤). (الثالث) لو قال : وكلتك بكذا وأذنت لك في توكيل من شئت أو في ان توكّل وكيلا أو في ان توكّل فلانا ولم يقل (عنّى) ولا (عن نفسك) بل أطلق فللشافعيّة وجهان أحدهما أنّه كالصورة الأولى (الى قوله) : وأصحّهما عندهم أنه كالصورة الثانية ، وهو ان يكون وكيلا للموكّل لأنّ التوكيل تصرّف يتولاه باذن الموكّل فيقع عنه ، وإذا جوّزنا للوكيل أن يوكل في صورة سكوت الموكّل عنه فينبغي له ان يوكّل عن موكّله ، ولو وكّله عن نفسه فللشافعيّة وجهان آه (٥).
ولم يصرّح بفتواه في هذه الصورة ، ولا يبعد كون عدم ردّ دعواهم الأصحيّة ودليلها إشارة الى ان الثاني هو الأصحّ وهو الظاهر.
ويؤيده ما تقدّم من احتمال التوكيل عن الموكّل ودليله في صورة إذا قال :
__________________
(١) في عدة نسخ بدل قوله ره : (فينعزل بعزله) فيكون ذلك.
(٢) في عدّة نسخ : (ان لا يكون) بدل (ان يكون).
(٣) يعني في التذكرة.
(٤) وليس لأحدهما عزل الآخر ولا ينعزل أحدهما بموت الآخر ولا جنونه وانما ينعزل أحدهما بعزل الموكّل فأيّهما عزل انعزل الثالث إلخ ج ٢ ص ١١٦.
(٥) الى هنا عبارة التذكرة وتمامها : لأن القرينة المجوّزة للتوكيل كالإذن في مطلق التوكيل (انتهى).