.................................................................................................
______________________________________________________
خلاف الظاهر ، بل لا يجوز الّا مع المقيّد ، ومجرد ما ذكره لا يكفي.
ولا يقاس على اقتضاء التوكيل في البيع والشراء بثمن المثل ، والصحيح ، والنقد إن سلّم ، للعرف أو الإجماع فإنهما دليلان وليسا بمعلومين فيما نحن فيه.
بل الظاهر خلافه حيث ان العدل الذي يتوكل نادر ، ولان الدليل في بعض ، عدم إمكان الوكالة ، فهو يفيد عدمه ، وكذا في وصي الوصي على تقدير جوازه.
فقياس اشتراط عدالة الوصي ووصيّه ، على وكيل الوكيل كما فعله البعض (١) محلّ التأمّل ، والاحتياط واضح لا يترك ما أمكن.
وأيضا الظاهر انه يريد بقوله (٢) : (فعليه عزله) أخذ ما صرفه فيه من تحت يده ان كان وعدم تصرفه إيّاه ، والا فهو معزول بعد الخيانة مع شرط عدمها.
وأيضا يريد بقوله : (فيجوز ، سواء كان أمينا أو لم يكن) أنه ان لم يعلم ان الموكّل انما عيّنه لاعتقاد أمانته فيه ، فتأمّل.
ثم قال : إذا اذن له ان يوكّل فأقسامه ثلاثة (الأوّل) ان يقول له : وكّل عن نفسك ففعل كان الثاني وكيلا للوكيل وينعزل بعزله (٣) لأنه نائبه وهو أحد قولي الشافعي. (والثاني) لا ينعزل لأن التوكيل فيما يتعلّق بحق الموكل ، حق الموكل ، وانما (٤) جعله وكيلا (موكلا خ) بالاذن فلا يرفعه الا الاذن ويجري هذا الخلاف في انعزاله بموت الأوّل وجنونه والأصحّ ، الانعزال (٥).
__________________
(١) قال الشهيد الثاني في الروضة في مقام الاستدلال على اعتبار العدالة في الوصي : ما هذا لفظه : ولأنها (يعني الوكالة) استنابة الى الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل (انتهى) فلعله المراد من البعض.
(٢) يعني العلامة في التذكرة في العبارة المتقدمة وكذا بعيد ذلك يريد بقوله إلخ.
(٣) بعزل الأول إياه (التذكرة).
(٤) وانما حصّله بالاذن إلخ (التذكرة).
(٥) إلى هنا عبارة التذكرة.