.................................................................................................
______________________________________________________
فكيف لا يلزم القطع ويلزم المال الّا ان يخصّص ثبوت الحدّ ويقال : ليس ثبوت الحدّ مع شرائط القطع المذكورة ، من لوازم السرقة شرعا ، بل مع ثبوتها بغيرهما ، وكذا الكلام هنا ، فتأمل فيه.
ثم اعلم ان الظاهر من كلامهم انه لا بدّ في الإثبات بالشاهدين من ضمّ حكم الحاكم الّا ما استثني ، مثل الهلال.
قال في التذكرة هنا : لو قال (أي من شهد عدلان على وكالته) : ما اعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته ، لقدحه في شهادتهما على اشكال أقربه ذلك ان طعن في الشهود ، والا فلا ، لأن الاعتبار بالسماع عند الحاكم ، وجهله (١) بالعدالة ـ مع علم الحاكم بها اما بنفسه أو بالتزكية ـ لا يضر في ثبوت حقه (٢). ودليله غير واضح.
وكذا الحكم ، والمستثنى (٣) ، فإنه غير مضبوط وقد اعترف به شرح الشرائع على ما مرّ ، وفي ذلك (٤) حرج ، وسيجيء تمام البحث فيه ان شاء الله.
الا ان الأمر في الوكالة أسهل ، لأن الظاهر انه إذا علم الوكيل وادعى ذلك وكان متصرفا من غير منازع يجوز المعاملة معه والأخذ منه والتصرف فيه ، وكذا في الولي والوصي ، بحمل أعمال المسلمين على الصحّة ، ولقبول قول امرأة طلقها زوجها : أنها تزوجت آخر وطلّقها المحلّل ودخل بها وخرجت عن العدّة عند الأكثر.
واشترط بعض كونها أمينة كما هو ظاهر الرواية الصحيحة (٥).
__________________
(١) يعني جهل الوكيل بعدالة الشاهدين.
(٢) الى هنا عبارة التذكرة.
(٣) الظاهر انه يريد من الحكم ما ذكره قده قبيل هذا بقوله : من ضم حكم الحاكم ومن المستثنى ما ذكره بقوله : (الا ما استثنى) والله العالم.
(٤) ان المراد من قوله قده : وفي ذلك هو حكم الحاكم والله العالم.
(٥) راجع الوسائل باب ١١ من أبواب أقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٧٠.