أو بمشهور النسب أو لم يصدّقه البالغ أو نازعه آخر لم يقبل (إقراره خ).
______________________________________________________
أو دعوى ولديّة من كان بعيدا عنه بحيث لا يمكن فرض حصوله عنه ، وغيره ممّا يكذبه العقل والحس ـ لا يقبل منه هذا الإقرار ، بل يرد ويكذب.
وكذا ان أقرّ بولديّة من حكم الشارع بكونه ولدا لغيره لشهرة نسبه أو شهادة العدلين أو علم الحاكم به ، أو يكون بالغا وكذّبه ، أو نازعه آخر في كونه ولدا له ـ فلم يقبل في ذلك كلّه ، بل ينفى عنه الّا في الأخيرين ، فإنه يمكن ان يثبته شرعا ولو بالقرعة في الأخير.
الظاهر عدم الفرق ـ في ذلك كلّه ـ بين الذكر والأنثى ، ملحقا كان ، أو كان ملحقا به ، ولا بين كونه رشيدا وعدمه ، ومراهقا وعدمه ، وبين تكذيب الأمّ بأن تقول : ليس لك ، بل لغيرك وعدمه ذكر في التذكرة.
وتنظّر في القواعد في ثبوت النسب بإقرار الأم.
وادّعى الشيخ (الشارح خ) الإجماع في الأب ، وعدم الدليل في الأم فيبقى على حاله ، وهو عدم الثبوت بل الإلزام (١) بإقرارها ، بالنسبة إليها فقط.
والعقل لم يجد الفرق ، بل يحكم في الأمّ بالطريق الأولى فتأمّل.
واما اعتبار التصديق فيما اعتبر ، فهو المشهور بحيث لا يعرف الخلاف ، فكأنه مجمع عليه والعقل يساعده ، لان الحكم على شخص بإقرار آخر مع أهليته للتصديق والتكذيب مع تصديقه ، مخالف للعقل والنقل.
نعم يلزم المقر بمقتضى إقراره ، لدليل الإقرار ، فلو كان بنتا لا يجوز له تزويجها وتملكها وغير ذلك.
ثم اعلم ان مقتضى كلامهم انه إذا ثبت النسب بين المقر والطفل ، ثبت
__________________
(١) يعني يثبت بإقرار الأم الإلزام بالنسب إليها فقط لا مطلقا.