.................................................................................................
______________________________________________________
واما الصحّة مع اذن الولي بإيقاع العقد فينبغي ذلك ، ومع عدمه فلا.
ويؤيّد الصحّة عموم الابتلاء (١) المأمور به ، فإنه يشمله فيدلّ على الصحّة مع عدم دليل المنع وعموم أدلة صحّة العقود فتأمّل.
وقال في التذكرة : ولو اذن له الولي لم يصحّ الا في صورة الاختبار ان قلنا بأنه قبل البلوغ على ما تقدم.
وقد اثبت فيما تقدم كون الاختبار قبل البلوغ كما في المتن فيدل على جواز تصرفه وصحّة ما فعله حال الاختبار كما هو مذهب العامّة أيضا.
ولكن ينافيه ما هنا وما ذكره قبل هذا الكلام في التذكرة ، فإنه صرّح بأنّ كيفيّة الاختبار انه يخلّيه ان يساوم ثم إذا آل الأمر إلى العقد ، فيعقد الولي دونه لان تصرفه غير نافذ فكيف يصحّ عقده ويفوض اليه ذلك وبه ردّ كلام بعض الشافعيّة.
كأنه أراد بالتصرف غير العقد كما مرّ ، فكأنه رجع أو أنّ معنى قوله : (لم يصح إلخ) إجماعا أو بغير إشكال إلّا في صورة الاختبار فان فيها خلافا واشكالا.
وقال في التذكرة هنا وقبله أيضا : فإذا وقف الحال على شيء باع الولي وباشر العقد.
فالمراد (٢) بالاختبار (٣) المماكسة والمساومة ان قلنا أنه قبل البلوغ وان كان بعده فلا بحث.
ثم قال : وهل يصحّ بيع المميّز وشرائه بإذن الولي؟ الوجه عندي انه لا يصحّ ولا ينفذ.
واستدل عليه بأدلّة لا يخلو كلّها عن ضعف جدا الا قوله تعالى : «وَلا تُؤْتُوا
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتامى) إلخ».
(٢) هذا من كلام الشارح قده
(٣) يعني لفظ الاختبار في عبارة المصنف.