.................................................................................................
______________________________________________________
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» (١).
وقال : وانما يعرف زوال السفه ، بالبلوغ والرشد.
وفي دلالته تأمّل واضح ، إذ قد يعلم الرشد قبل البلوغ ، فلهذا يختبر قبل البلوغ على ما اختاره ، وأنه قد يمنع استلزام عدم إعطاء المال لهم عدم جواز العقود لهم مع اذن الولي وفرض رشده وتمييزه وصلاحيته لذلك بحيث يعرف ما يضره وينفعه ، ويحفظ ماله على ما ينبغي.
ومجرد كونه محجورا عليه بالإجماع ونحوه ، لا يدل على عدم الجواز مع اذن الولي ، فإن العبد المأذون محجور عليه مع جواز تصرفه ، وكذا السفيه البالغ.
قال في التذكرة : لو اذن الوليّ للسفيه في التصرف فإن أطلق كان لغوا ويمكن كونه حراما ، فان عيّن له نوعا من التصرف وقدّر العوض ، فالأقرب الجواز كما لو اذن له في النكاح ، لان المقصود عدم التضرّر وان لا يضرّ نفسه ولا يتلف ماله وإذا اذن له الوليّ أمن المحذور وانتفى المانع وهو أحد قولي الشافعي (إلى قوله) : لانه مكلّف عاقل والتبذير مانع الا مع الاذن (الى قوله) لو وكّله غيره في التصرفات فعندنا يصحّ لان عبارته معتبرة (إلى قوله) : وكذا عندنا يصحّ أن يقبل الهبة والوصيّة ، لحصول النفع الذي هو ضدّ المحذور إلخ.
فالظاهر جواز ذلك كلّه في المميّز المذكور ، ويؤيّده ما جوّزه الأصحاب وغيرهم من العامّة ، من دخول الدار بإذن الأطفال وأخذ الهدية منهم ، لعموم الكتاب والسنة والإجماع خرج الطفل الغير المميّز للإجماع ونحوه وبقي غيره ، ولأنّ الحاجة ماسّة اليه ، وقد يحصل الضرر بمنعه.
والعجب من المصنف رحمه الله انه استدل في التذكرة بقوله تعالى :
__________________
(١) النساء ـ ٤.