.................................................................................................
______________________________________________________
من دون الشرط سيّما على القول بأن البقاء يحتاج إلى العلّة ، وان علته علّة الحدوث.
ولأن الظاهر والأصل عدم الحجر على أحد عقلا ونقلا الّا ما ثبت بالدليل ، وثبوته مع وجود السفه ، وحكم الحاكم لدليل ، لا يقتضي وجوده بعده أيضا ولا دليل غيره فتأمّل.
وبالجملة ، الظاهر عدم توقف زواله الى حكم الحاكم وان قيل بتوقف وجوده عليه ، لما تقدم ، وأنه أظهر من عدم توقف ثبوته على حكم الحاكم لما تقدم من وجود الدليل على الثاني دون الأول.
ويؤيّده أنه قد يعسر اعلام الحاكم فيحصل الضرر بالمنع عن تصرفه في ماله مع عدم المانع الحقيقي ـ أي السفه.
فجزم المصنف ـ بعدم زواله الا بحكم الحاكم مع إشكاله في ثبوته بدونه ـ محلّ التأمّل.
الا ان يقال : المراد كذلك ـ أي على اشكال ـ أو يقال : انه مبني على عدم ثبوته الا بالحكم ، وهو بعيد من العبارة ومحلّ التأمّل أيضا لما عرفت.
ولكن يؤيّده ما قال في التذكرة : فإذا طرء عليه السفه ثم عاد رشيدا فان قلنا : ان الحجر عليه لا يثبت الا بحكم الحاكم فلا يرفع الا برفعه.
الّا أنّ الملازمة غير ظاهرة وقد مرّ بيانه فإنه لا دليل على الثاني ، ولا يلزم من الأوّل.
ولأنّ العلّة هو السفه فلا يبقى المعلول بعد زوالها ، ولحصول الضرر مع عدم السبب ـ أي السفه.
فكأنه لعدم ظهور الملازمة جزم في التحرير بتوقف الثبوت على حكمه وتنظر في الزوال.
ولكنّه بعيد أيضا لما مرّ.