.................................................................................................
______________________________________________________
وإسقاط مطالبته مرّة ثانية بحسب ظاهر الشرع وظلما في نفس الأمر.
والظاهر انه لو سلم نفسه أو سلّمه غير الكفيل في موضع التسليم عنه ، الحكم ، كذلك.
بل لا يبعد ذلك لو سلّمه لا عنه أيضا وان منعه في التذكرة حينئذ فتأمّل.
ويحتمل انه لو لم يسلّمه وادّى ما عليه وما يطلبه المكفول له عنه مع إمكانه وجوازه ـ مثل كون ما عليه مالا لا قصاصا مثلا ـ ، برء أيضا ويجب عليه قبوله ، وهو بمنزلة أداء المالك ، لأنّ الغرض حاصل.
ولا يسمع بعض المناقشات ، مثل ما إذا أدّى دين الغريم ، أجنبي.
نعم ان قيل هناك بعدم الوجوب يمكن هنا أيضا ذلك وان كان معه أيضا احتمال الوجوب أقوى هنا لانه يريد الخلاص من الكفالة.
وأيضا قد يتعذّر ذلك عليه.
وأيضا قد يكون تخيّل أوّلا ذلك ورضي فإلزامه بالإحضار تكليف وضرر فتأمل.
ويؤيّده أنه إذا امتنع من الإحضار لا يحبسه الى الإحضار ، بل اليه أو إلى ان يؤدّيه الحقّ المطلوب كما أشار إليه بقوله : (والّا حبسه إلخ) قال في شرح الشرائع : وهذا مذهب جماعة وذهب جماعة أخرى ، منهم العلّامة في التذكرة الى عدم وجوب قبوله فله ان لا يرضى بالحق بل يطلب الغريم ، إذ قد يكون له غرض لا يتعلّق بالأداء ، أو بالأداء من الغريم بخصوصه ، فإن الأغراض قد تتفاوت ، إذ قد يكون ماله لا يخلو عن شبهة أو يخاف انه ان ظهر مستحقا لا يقدر على أخذ بدله منه (١) ، ولأنه مقتضى الشرط.
__________________
(١) الى هنا نقل بالمعنى من المسالك مع اختلاف فراجع المسالك ج ١ ص ٢٦٣.