.................................................................................................
______________________________________________________
الله عليه وآله من طريق العامّة انه قال : قال كل قرض يجرّ منفعة فهو حرام (١).
فدليل الحكم ، الإجماع ، والكتاب ، والسنّة (٢) في الجملة ، ولا يضرّ عدم صحّة سندها.
وهذا مؤيّد للأكثرين القائلين بدخول الربا في غير البيع ، وانه يعمّ جميع المعاوضات.
فقول المصنف بالاختصاص بالبيع والقرض محلّ التأمّل ، إذ إخراج القرض عن غير البيع واختصاصه بالتحريم بعيد ، ولا يمكن فهمه من الآية ،
الا ان يقول : بكونه ربا أو ان دليله غير الآية ، ولهذا يحرم القرض مع الزيادة وان لم يكن ربويا (٣) وانه لم يصح اشتراط الصحيح والجيّد عوض المكسّر والردي بخلاف الربا.
فهذا الفرق سبب ترك المصنف ، القرض في باب الربا وتخصيصه بالبيع.
ولا ينبغي إدخاله في تعريفه عنده والفرق بجواز الأجل فيه مع كونه ربويّا بخلاف القرض فتأمّل.
فمع اشتراط الزيادة ، تصير الزيادة والإقراض والاقتراض حراما.
وكذا التصرف في المقرض (القرض خ) مع العلم فيكون مضمونا كالمغصوب.
وأما مع عدم التصرف وعدم التقصير (٤) ، فان كان عالما بالتحريم ، والمقرض جاهلا وما رده اليه ، ولا أعلمه ، ولا خلّي بينه وبينه فيمكن ان يكون كذلك.
__________________
(١) راجع سنن البيهقي : ج ٥ ص ٣٥٠ ، وكنز العمال : ج ٦ ص ٢٣٨ الرقم ١٥٥١٦ وغيرهما من المصادر.
(٢) يريد بها النبوي المشار إليه.
(٣) يعني وان لم يكن مكيلا أو موزونا.
(٤) يعني وعدم التفريط في حفظه كما سيجيء التصريح به من الشارح قده.