والقبول قبلت وشبهه.
______________________________________________________
فعلا ـ يكون موجبا لتلك الأحكام ، لصدق القرض ، وأصل عدم اعتبار أمر زائد.
ويمكن الاعتبار (١) ، لأن الأصل عدم النقل حتى يتحقق ، وقد يتحقق بالعقد إيجابا وقبولا اتفاقا ، وبغيره ، غير ظاهر فيبقى في العهدة ، هذا مسلك جديد (٢).
ولكن يؤيّد الأوّل عدم نقل الصيغة ، ووقوعها (٣) في الزمن الأوائل ، بل الذي يفهم انهم كانوا يكتفون بمجرد الطلب ، والقرينة ، والإعطاء ، ولا شكّ ان الثاني أحوط.
ثم ان الظاهر من التذكرة ان القبول لا يحتاج الى اللفظ ، بل يكفي الفعل أيضا ، قال : والإيجاب لا بدّ منه (الى قوله) : وأما القبول ، فالأقرب انه شرط أيضا ، لأنه الأصل عصمة مال الغير (الى قوله) : وهو أصحّ وجهي الشافعي ، والثاني انه لا يشترط ، لان القرض اباحة إتلاف على سبيل الضمان فلا يستدعي القبول ، ولا بدّ من صدوره من أهله كالإيجاب الا ان القبول قد يكون قولا ، وقد يكون فعلا (٤).
ولا يخفى أن الدليل يدل على عدم الاحتياج إلى الإيجاب قولا أيضا.
وانه يفهم من كلامه ان خلاف الأقرب أنه لا يحتاج الى القبول ، لا قولا ، ولا فعلا.
وانه لا نزاع في القبول الفعلي أيضا ، وانما النزاع في عدمه مطلقا ، وفيه تأمّل.
__________________
(١) يعني اعتبار الإيجاب والقبول وعدم كفاية المعاطاة.
(٢) مسلك قد حدث في القرون المتأخرة ولم يكن يسلكه قد ماء الإماميّة.
(٣) يعني عدم وقوعها.
(٤) الى هنا عبارة التذكرة ج ٢ ص ٥.