.................................................................................................
______________________________________________________
فيه تأمل ، لما تقدم من قاعدة الإقرار ، قد ذكرها فيها مرارا ، وهي انه مبني على اليقين فكلما لم يتيقن لم يلزم بشيء ولا يخرج عنه بالظن وغيره ويسمع فيه الاحتمال وان كان نادرا ، ولا شكّ انه هنا محلّ اعتقاده بلزوم الثمن بمتابعة هذه الأشياء كاعتقاده صحّة ذلك مطلقا أو إذا كان الشراء من الكافر أو لزوم ذلك إذا كان في زمان الكفر ونحو ذلك.
وبالجملة ـ مع إمكان احتمال لا يلزمه ولا يصير الكلام لغوا محضا ومتناقضا بحسب اعتقاده ـ يشكل الحكم باللزوم بمجرد ما تقدم ، للأصل والقاعدة.
ولهذا قال في التذكرة ـ نقلا عن بعض الشافعيّة ـ : لو قال : لفلان علي من ثمن الخمر ألف ، لم يلزمه شيء بحال ، ولم يرده الا ان يكون لدليل من إجماع ونحوه ، فتأمّل.
ويؤيده نقل الإجماع في صورة الفصل الخارج عن العادة وعدمه مع الوصل.
وما نقل أيضا في التذكرة ، عن الجويني (١) : كنت أودّ ، لو فصل بين ان يكون المقر جاهلا بان ثمن الخمر لا يلزم وبين ان يكون عالما فيعذر الجاهل دون العالم ، ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعية (٢) فتأمّل.
وكذا الكلام في تعقيبه بسائر ما ينتظم الكلام ، لكنه يبطل حكمه شرعا.
قال في التذكرة : إذا وصل إقراره بما ينتظم لفظه عادة لكنه يبطل حكمه شرعا (٣) ، فإذا قال : له عليّ ألف من ثمن مبيع مجهول أو بأجل مجهول أو بخيار
__________________
(١) في التذكرة : قال الجويني ـ بعد ذكر القولين : كنت أودّ إلخ.
(٢) إلى هنا عبارة التذكرة.
(٣) المناسب ان يقول : (الى ان قال) فإذا قال إلخ لفصل قوله شرعا مع قوله : فإذا قال بثلاثة أسطر تقريبا.