.................................................................................................
______________________________________________________
وضعفه ، بالشهرة بل بالإجماع الذي يشعر به ما نقلناه عن التذكرة ، وبان الكفيل بمنزلة الوكيل للمكفول له في الإحضار ، ولا يشترط اذنه في التوكيل.
وانما قيل : بمنزلة الوكيل ، لانه يجوز له الإحضار ولا يجب عليه الحضور ما لم يطلبه المكفول له منه ، وإذا طلبه يجب الحضور ، سواء كان بنفسه أو بالكفيل أو بغيره ادّعى عليه الإجماع في شرح الشرائع ، فإن صحّ فلا بأس بعدم الاشتراط.
ولكن فيه تأمّل ، لأنه قد يريد المكفول سفرا طويلا في البحر وغيره عن موضع الكفيل والمكفول له بحيث لا يتمكن عليه أو يتمكن بمشقة عظيمة وما طلبه المكفول له منه.
وحينئذ إذا لم يجز للكفيل منعه ولا يجب عليه سماع كلامه ، يلزم على الكفيل ، الضرر ، وإذا لم يجوّزوا مثل هذا الضرر ، فالاشتراط ليس ببعيد والا فعدمه هو المتوجّه ويمكن ذلك ، لأنه ارتكبه بنفسه ، ولهذا لا يجوز للمكفول له منعه عن ذلك السفر إذا كان دينه مؤجلا بأجل قليل جدا كما يظهر من كلامهم.
وفيه أيضا تأمل فتأمّل.
__________________
مطبوعة ومخطوطة فإنه ذكر اشتراط رضا الكفيل والمكفول له من غير تعرض لرضا المكفول نفيا وإثباتا.
ومع ذلك ففي العبارة إغلاق وإجمال فإنّ العلّامة ره في التذكرة لم ينقل عن الشيخ قولا بالاشتراط بل نقله عنه في التحرير قال في باب الكفالة من التحرير ص ٢٢٤ : ما لفظه (ح) يعتبر في الكفالة رضا الكفيل والمكفول له ولا عبرة برضا المكفول وفي المبسوط : يعتبر رضاه واختاره ابن إدريس وفيه قوة (انتهى).
ويؤيده أن النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة ضبطوا (ير) بالياء لا (ئر) بالهمزة فوقها كي أريد منها السرائر وان كان يؤيّده ما في المسالك حيث قال : واشترط الشيخ وابن إدريس في السرائر رضا المكفول أيضا لأنه إذا لم يرض الكفالة لم يلزمه الحضور مع الكفيل فلم يتمكن من إحضاره فلا يصحّ كفالته لانه كفالة بغير المقدور عليه ، وفيه نظر (انتهى).
ففي المبسوط : إذا تكفل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدعي مالا ففي الناس من قال يصح ضمانه ومنهم من قال : لا يصح والأول أقوى (الى ان قال) : الا انها لا تصح إلا بإذن من يكفل عنه (انتهى).
وفي السرائر : كفالة الأبدان عندنا تصح الّا انها لا تصح إلا بإذن من يكفل عنه (انتهى).