.................................................................................................
______________________________________________________
الدراهم ان لم يدفعه اليه.
وفي أصل المسألة ودليلها تأمّل ، لأنّه يعلم أيضا كون مجرّد قوله : (ان لم أحضره إلخ) صيغة الكفالة و (على كذا إلخ) صيغة الضمان وجواز التعليق فيهما مع اشتراطهم الصيغة الخاصّة والمقارنة وعدم التعليق.
ففيه دلالة على ما ذكرناه من احتمال عدم اشتراط الصيغة الخاصّة والمقارنة على الوجه الذي ذكروه في العقود اللازمة وعدم جواز التعليق فتأمّل.
وللفرق (١) بين الكلامين بمجرد التقديم والتأخير وهو غير واضح ، بل الواضح الحكم بضمان المال في الصورتين الا أنه قدّم في الثانية ما يدل على الجزاء ، والجزاء بنفسه ان جوزنا تقديمه وأخّره في الأولى.
لأنه قد ثبت عند بعض المحققين من أهل العربيّة أنّ الحكم في الشرطيّة في الجزاء ، والشرط قيد له وظرف ولا حكم بينهما في الحقيقة ، وعلى تقدير وجوده بينهما أيضا لا يتفاوت بالتقديم والتأخير وهو ظاهر.
على ان الدليل لا ينطبق على المطلوب لان ظاهر الدليل وقوع الكفالة بالنفس في الصورتين ، وظاهر المتن خلافه.
ويمكن دفعه بان المراد بيان الكفالة بما ذكره لا وجودها بغيره قبله ويؤيّده قوله : (الّا أن يبدأ بالدراهم) فهذا إشارة الى أنّ في الأولى كفالة النفس ، وفي الثانية كفالة المال وهو ضمانه ، وكذا في الرواية الثانية.
ولأن ظاهرها يدل على الأجل ، وأنّ تعيّن الإحضار في الأولى ظاهر ، والمال في الثانية مشروط بعدم الإتيان (بالمال خ) وبالإحضار ، والمسألة في المتن
__________________
(١) عطف على قوله قده : وفي أصل المسألة ودليلها تأمل ولكن في بعض النسخ المخطوطة هكذا : والفرق بين الكلامين بمجرد التقديم والتأخير غير واضح.