.................................................................................................
______________________________________________________
خالية عنهما ، بل (في خ) مفهوم الأولى أنه ان لم يأت به الى الأجل ، يلزمه المال في الصورة الأولى وليس فيها تعيين (تعيّن خ) الإحضار ، بل ظاهرها تعيين المال أيضا ، ولا في الصورة الثانية أيضا تعيين (تعيّن خ) المال ، بل ظاهرها لزوم المال ، فان لم يأت به في الأجل يضمن المال.
ولأنّ كون المال المذكور في الرواية لا يظهر كونه هو الحقّ المضمون خصوصا الرواية الثانية وان كان ظاهر المتن أيضا كذلك الّا أن الظاهر أنّ المراد ذلك فالحكم المذكور لا يخلو عن اشكال كمضمون الروايتين.
والظاهر أنهما غير مجمع عليهما ، ولهذا نقل عن المصنّف وحده في شرح الشرائع أربعة أقوال ، وعن غيره أيضا بعض الأقوال ، ولكن بتغيير مّا بحيث ما علم الحكم بفساد الحكم بالكليّة.
وسندهما أيضا غير صحيح ولا حسن ، بل موثق ، الاولى (١) لداود بن الحصين فإنه قال النجاشي : ثقة ، وقال الشيخ في كتاب رجاله : واقفي ، فهو واقفي ثقة.
والثانية لحسن بن محمد بن سماعة ، قالوا : إنه واقفي ثقة وان كان فيه ابان (٢) أيضا ولكن قيل : هو ـ ممن أجمعت عليه ، وغير واضح كونه ناووسيّا ، بل قيل كان ناووسيّا ، وفي كتاب الكشي الذي عندي : قيل : كان قادسيّا أي من القادسيّة فكأنه تصحيف وبالجملة وهو لا بأس به ، وأحسن من الحسن.
__________________
(١) سندها هكذا ـ كما في التهذيب ـ احمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس.
(٢) وسندها كما في الكافي باب الكفالة إلخ هكذا : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن احمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس. يعني بالكندي ابن سماعة الكندي كما صرّح به النجاشي.