.................................................................................................
______________________________________________________
فقول شارح الشرائع : وفي رواية أخرى في طريقها ابان بن عثمان ـ بعد ذكر الرواية الأولى ـ محل التأمّل ، وكذا قوله : بقي الكلام في المستند فان في سند الروايتين ضعفا وجهالة في بعض رجالهما.
فإنه لا جهالة ولا ضعف فإنه لا قصور في سندهما الا ما أشرنا إليه من القول في داود : انه واقفي ، مع قول النجاشي انه ثقة والقول في الحسن (١) ، مع قول الشيخ في الفهرست : انه جيّد التصانيف نقّى الفقه حسن الانتقاد ، وابان ، مع انه ممن أجمعت ، وكثيرا ما يسمّى خبره صحيحا.
والروايتان بالحقيقة واحدة لأنّ الراوي هو أبو العباس.
فلا يبعد تركهما وترك ما قيل فيهما ، والقول بمقتضى القوانين بأن يقال : فان كان التعليق مطلقا مبطلا للكفالة والضمان فالمسألتان باطلتان لذلك الّا أن أوقع صيغتها قبل هذه الشرطيّة فيعمل بها ويحكم ببطلان الشرطيين (فيحكم خ) بالحكم المقرر فيهما.
وان جوز مطلقا أو بخصوصهما لكون الشرط من مقتضى الكفالة والضمان فينبغي أن يكون الحكم في الصورتين بإلزام الحق المضمون وضمانه ان لم يحضره في الأجل ولا يكلّف بالإحضار ولا يكون كفالة بوجه ولكن ان أحضره قبل منه وسقط عنه المطالبة بالمال للشرط.
ولا يبعد حمل الرواية الأولى على هذا بتمحّل في قوله عليه السلام : (وهو كفيل بنفسه أبدا) ، بأنه لا يخلصه من تسليم الدراهم ، إلا إحضاره.
وكذا الثانية بأن يكون المراد بقوله عليه السلام : (ولا عليه (٢) شيء من الدراهم) ان جيء به.
__________________
(١) يعني الحسن بن محمد الكندي.
(٢) في الرواية ولا شيء عليه من الدراهم.