.................................................................................................
______________________________________________________
الاتفاق في التاريخ واللغة والعبارة ـ إذا كان إنشاء دون إقرار ـ انه لا بدّ في ثبوت عقد الوكالة من النصاب الشرعي ولم يحصل مع الاختلاف فيها إذا كان المشهور إنشاء وصدور العقد ، فالمانع هو وجود الاختلاف في الإنشاء والأصل عدمه في الإقرار لأن وجود الاتحاد شرط ، فيمكن الاخبار عنه مرارا متعددة مع اتحاده وقد أقر مختلفا وانه يمكن حصوله في الإقرار فإن له خارجا ، إذ قد يكون الواقع العقد من الموكل متحدا ، فلا يلزم من تعدد الإقرار تعدد الإنشاء الذي هو المانع من القبول ، فيكفي احتمال الاتحاد لأن الأصل عدم المانع ، وهو التعدد ، ويمكن إجراؤه على القول بالشرطيّة أيضا.
وفيه تأمّل ، فإن ظاهر قولهم : ان الاتفاق شرط (١) ومع ذلك إذا كان الاختلاف مانعا ينبغي العلم بزواله ، ومجرد (٢) ان الأصل عدم الاختلاف والتعدد المانع مع صدور الإقرار مخالفا ممّا يشكل اعتباره في الشهادة.
وأيضا إذا كان ذلك مانعا فما يكون الشاهد مثلا إذا سمع التوكيل ، ان يقول : وكّله ، بل ينبغي تفصيله ، لاحتمال ان يكون الاختلاف موجودا مع شاهد آخر خصوصا إذا لم يكن وقت السماع معه أحد ، مع انهم ما اشترطوا (ما شرطوا خ) في الشاهد بالوكالة ولا في الحكم ، الاستفسار والتفصيل ، بل يحكمون بمجرد قولهما انه وكّله ، أو وكيله.
ولأنه ما نجد لهم دليلا على عدم اعتبار اتحاد الشاهد المقبول على كل عقد من العقل والنقل ، بل نجده مجرد الدعوى ، فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد إذا كان ممّا يقبل التعدد ولا يضرّه ، فإنه من الجائز أن يقول عند شاهد عدل
__________________
(١) يعني ظاهر قولهم اشتراط الاتفاق لا مانعية الاختلاف.
(٢) مبتدأ وخبره قوله قده ممّا يشكل.