(ولو قال خ) كذا وكذا درهما احد وعشرون ان عرف.
______________________________________________________
والظاهر ، الدرهم الواحد مطلقا كما لو قال : درهم ، فإنه يحتمل التأكيد كما مرّ.
قال في التذكرة : لو قال له : له عليّ كذا كذا فهو بمنزلة من لم يكرّر (١) ، فان نصبه لزمه درهم لا غير. وقال أبو حنيفة يلزم أحد عشر ، لأنه أقل عدد مركّب ينصب بعده التمييز ان كان عالما بالعربيّة ، والأجود ما قلنا تنزيلا للاقرارات على المتيقن لا على المظنون (٢) ولو رفع كان لزمه واحد أيضا وتقديره كذا كذا هو درهم ، ولا خلاف فيه ولو جرّ لزمه بعض درهم ، لاحتمال ان يكون قد أضاف جزء الى جزء ثم أضاف الجزء الآخر الى الدرهم فيصير كأنه قال : بعض بعض درهم ، ويقبل تفسيره وكذا لو وقف (٣) ، لاحتمال الجرّ.
ويحتمل في الوقف والجرّ كون كذا مضافا الى درهم والثاني تأكيدا فاصلا وتقدير درهم آخر بينهما كما قيل في تيم ، تيم عدي ، والحكم ما تقدم.
واما وجه كونه أحدا وعشرين إذا قال : كذا وكذا بالعطف ، انه تمييز أقل عدد مركب بالعطف ، إذ لا معنى للتأكيد مع العطف ، كذا لمن يعرف الاعراب ، والظاهر هنا أيضا مطلق الواحد.
قال في التذكرة : لو كرّر كذا مع العطف ، فان رفع الدرهم لزمه درهم واحد ، لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما واحدا ، فكأنه قال : درهما درهما ، ولو نصب فالأقرب انه يلزمه درهم واحد أيضا ، لأنّ كذا يحتمل ان يكون أقلّ من درهم ، فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جاز ، وقال الشافعي يلزمه
__________________
(١) في التذكرة بعد قوله : لم يكرر : يلزمه درهم واحد ثم التقدير ان تقول : اما ان ينصب الدرهم أو يرفعه أو يجرّه أو يقف فان نصب لزمه درهم لا غير (الى ان قال) : وقال أبو حنيفة : يلزمه احد وعشرون درهما.
(٢) حيث أخرجت أصالة براءة الذمة عن أصلها ولو رفع إلخ (التذكرة).
(٣) إلى هنا عبارة التذكرة.