.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا على الولد الصغير فللشيخ أيضا قول بالمنع للزوم اتحاد الموجب والقابل ، ولأنه يجب عليه رعاية المصلحة من الجانبين والمماكسة مهما أمكن وذلك لم يمكن حينئذ.
ولكن الشهرة مؤيدة ، لعموم الأدلة والمنع من بطلان الاتحاد ، ولهذا يجوّز الشيخ وغيره البيع لنفسه على ولده وبالعكس وكذا الجدّ ، وهو يدلّ على بطلان المماكسة أيضا فتأمّل ولأن فعله منوط بالمصلحة للموكّل والمولّى عليه ، فمعها يصحّ ، وبدونها لا تصحّ والفرض وجودها.
وأما البيع على نفسه ـ فمع الاذن صريحا أو القرينة الدالّة على ذلك بوجه ـ فالظاهر الجواز مع المصلحة ، إذ لا مانع حينئذ إلا لزوم الاتحاد ووجوب المماكسة.
وقد عرفت انهما ليسا بمانعين ، لوجودهما في الأب والجدّ ، على انه قد يسامح في ماله ويلاحظ جانب الموكّل فمتى علم رضاه واذنه يجوز ذلك كما انه لا يجوز لو علم عدم رضاه واذنه به فلا اعتبار بخلاف بعض الأصحاب ومنعه عن ذلك حينئذ أيضا ، لأن الاتحاد محال واليه أشار في المتن ، بالرأي الثاني.
وأما إذا لم يعلم أحدهما ـ بأن يطلق مع عدم فهم شيء بوجه ـ فظاهر أكثر المتأخرين كالمصنف في غير المختلف والتذكرة المنع.
ويمكن ان يستدل عليه بأنّ الأصل عدم جواز التصرف في مال شخص ـ ببيع ونحوه ـ على شخص عقلا ونقلا إلّا باذنه ، والفرض عدم العلم به ، والظاهر انه لا نزاع فيه في هذا المقام ، فكأن النزاع في انه هل يفهم الاذن والرضا من مجرد قوله : بع مالي من دون انضمام شيء ، فالدليل على عدم الفهم حينئذ ، الأصل وعدم ظهور الدلالة لأن المتبادر من قوله : (بع) البيع على الغير عرفا وعادة.
ويؤيّده ما تقدم من أصل عدم الجواز حتى يعلم وليس ذلك بمعلوم ، لجواز ارادته البيع على الغير.