.................................................................................................
______________________________________________________
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما ، وإمّا آنية ، وإمّا ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه (فيه كا) فيأذن له؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : ان من عندنا يروون أن كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، قال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة (١).
بل هذه ترد رواية العامّة ، وفي قوله عليه السلام : (إذا طابت نفسه فلا بأس) بعد قول السائل : (فيأذن له) إشارة الى ان مجرد الاذن ظاهرا مع عدم طيب النفس لا يكفي ، فإنه قد يستحيي أو يخاف من طلب القرض ، فافهم.
ورواية محمد بن عبدة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجرّ المنفعة؟ فقال : خير القرض ، الذي يجرّ المنفعة.
ورواية أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض (٢).
وهذه أدلّ ، وفيها المبالغة المتقدمة فافهم.
وقد استدل في شرح الشرائع له ، بصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرض الرجل ، الدراهم الغلّة فيأخذ منه (منها خ) الدراهم الطازجيّة طيّبة بها نفسه؟ قال : لا بأس به ، وذكر ذلك عن علي عليه السلام.
قال في التذكرة : الطازجيّة بالطاء غير المعجمة والراء المعجمة والجيم هي الدراهم الجيّدة (٣).
__________________
(١) أورده والذي بعده في الوسائل باب ١٩ حديث ٤ ـ ٥ من أبواب الدين والقرض.
(٢) أورده والذي بعده في الوسائل باب ١٢ حديث ٤ ـ ٥ من أبواب الصرف من كتاب التجارة.
(٣) إلى هنا عبارة التذكرة.