دلالة ولا قرينة. وعلى تقديرها ، فجواز البعث من غير الأهل ومضيّ أحكام المبعوث منه عليهما يحتاج إلى دلالة ، وهي مفقودة ، فيجب الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد الآية.
فالقول بجواز الحَكَم من غير الأهل كما يأتي هنا ، وفي الشرائع وعن المبسوط والوسيلة (١) ضعيف.
( ولو امتنع الزوجان ، بَعَثهما الحاكم ) ولا دليل عليه سوى الجمع بين الروايات المتضمنة لبعثه وبعثهما كما مضى ، بحمل الأولة على صورة الامتناع ، والثانية على العدم. ولا شاهد عليه.
وربما عُلِّل الحكم هنا (٢) بأنّ للحاكم الولاية العامّة ، فله البعث.
والأولى إجباره إيّاهما عليه حينئذ ، وفاقاً للإسكافي ، إلاّ أنّه لم يقيّده بصورة الامتناع ، بل قال : يأمرهما الحاكم بالبعث (٣) ، وأطلق.
( ويجوز أن يكونا ) أي الحكمان ـ ( أجنبيّين ) إمّا مطلقاً كما هو ظاهر المتن ، وفاقاً منه لمن مضى أو مقيّداً بعدم الأهل ، كما هو الأقوى.
لكن مع ذلك ، ليس لهما حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهما ؛ لمخالفته الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النصّ ، ويكون حكمهما حينئذٍ الاقتصار على ما أذن به الزوجان وفيه وكّلا.
وليس لهما من التحكيم الذي هو حكم الحكمين كما يأتي شيء جدّاً.
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٣٣٩ ، المبسوط ٤ : ٣٤٠ ، الوسيلة : ٣٣٣.
(٢) أي مع الامتناع. منه رحمهالله.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٥٩٧.