ففي الخبر : « إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبّروها أنّه طلّقها ، فاعتدّت ، ثم تزوّجت ، فجاء زوجها الأول بعد ، فإنّ الأول أحقّ بها من هذا الآخر ، دخل بها الأول أو لم يدخل ، ولها المهر من الأخير بما استحلّ من فرجها » (١).
( ويلحق بذلك ) أي بحكم الأولاد ـ ( أحكام الولادة ، وسننها ) المراد بها الآداب العامّة للواجب والمندوب :
فالأول : ( استبداد النساء ) وانفرادهنّ ( بالمرأة ) للإعانة لها عند المخاص ( وجوباً ) كفائيّاً ، بلا خلاف فيه وفي عدم جواز الرجال من عدا الزوج مطلقاً ( إلاّ مع عدمهنّ ) فجاز إعانتهم ، بل وجب ؛ للضرورة.
وربما يناقش في عدم جواز الرجال مطلقاً ، ويقيّد بما يستلزم اطّلاعه على العورة ، أمّا ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح (٢).
وهو حسن إن أُريد من العورة ما يعمّ صوتها أو لم يعدّ منها ، أمّا مع جعله منها وعدم إرادته منها فيشكل ، بل وربما يستشكل مع الأول (٣) ؛ لاستحيائها عن الصياح ، فربما أضرّ بها وبالولد ، وربما تسبّب لهلاكها أو هلاكه.
ويرشد إليه ما أُطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات ، فتأمّل.
( و ) كيف كان ( لا بأس بالزوج ) مطلقاً ( وإن وجدن ) أي
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٤٩ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٨ ، التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٦١ ، الإستبصار ٣ : ١٩٠ / ٦٨٨ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٢ أبواب العدد ب ٣٧ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) انظر الروضة ٥ : ٤٤١.
(٣) وهو إرادة الصوت من العورة. منه رحمهالله.