وأمّا الفروع ، فلو وُجِدوا بشرائط الإنفاق دون الأُصول : فإن اتّحد تعيّن ، وإن تعدّد في درجة واحدة وجب عليهم بالسويّة ، وإن اختلفت درجاتهم وجب على الأقرب فالأقرب.
ولا فرق في ذلك كلّه بين الذكر والأُنثى على الأشهر الأظهر.
خلافاً لشاذّ ، فعلى حسب الميراث (١). ولآخر ، فيختصّ بالذكر (٢).
وضعفهما ظاهر لمن تدبّر.
ولو اجتمع العمودان الأُصول والفروع فمع وحدة الدرجة فهم شركاء في الإنفاق بالسويّة ، كما في الأب والابن ، ومع اختلافهما وجب على الأقرب ، كما في الأب وابن الابن ، فالأب متعيّن بلا شبهة.
ولو كان الفرع أُنثى ، أو كان الأصل هي الأُمّ ، ففيه احتمالات ، والذي استظهره جماعة استواء الابن والبنت ، وكذا الامّ مع الولد مطلقاً (٣).
ثم لو كان الأقرب معسراً ، فأنفق الأبعد ، ثم أيسر الأقرب ، تعلّق به الوجوب حينئذ ، ولا يرجع الأبعد عليه بما أنفق ؛ للأصل.
ولو كان له ولدان ولم يقدر إلاّ على نفقة أحدهما وله أب ، وجب على الأب نفقة الآخر. ولو تشاحّا في اختيار أحدهما ، استخرج بالقرعة.
كلّ ذا حكم المنفق.
وأمّا المنفق عليه ، فمع التعدّد إن كانوا من جهة واحدة كالآباء والأجداد وجب الإنفاق على الجميع مع السعة ، وإلاّ فالأقرب إليه فالأقرب. ولا فرق في كلّ مرتبة بين الذكر والأُنثى ، ولا بين المتقرّب بالأب
__________________
(١) انظر القواعد ٢ : ٥٨.
(٢) الروضة البهية ٥ : ٤٨.
(٣) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٥٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٩٥ ، والمحقق الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٨٠.