نعم عن الصدوق روايته له مبدّلاً للسبعة بالعشرة (١) ، لكن على هذا لما عرفت يحتمل الحمل على التقية ، سيّما مع كونه مكاتبة ، مع تأيّد الاولى بمكاتبة أُخرى : رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه : « يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة » (٢).
وأمّا عن المناقشة في الدلالة : فبعدم القول بالفرق بين الطائفة ، فإنّ كلّ من أوجب العتق خيّر بينه وبين الخصلتين الباقيتين ، لكن على هذا لا وجه لجعلها دليلاً على كون الكفّارة كبيرة لا صغيرة ، بل يحتمل العكس ؛ لتضمّنها لعتق الرقبة أيضاً ، كما سيأتي إليه الإشارة.
وحينئذٍ فلم يبق مستند للحكم في هذه الصورة سوى ما سيأتي من عموم الأدلّة ، فلا وجه لجزم الماتن به فيها بالمرّة ، إلاّ أن يدّعى عدم جزمه وإرجاع التردّد إليها أيضاً ، لكن مع ذلك إفراده إيّاها عن كفّارة مطلق النذر عداها بالتردّد لا يخلو عن نظر ، وكيف كان الحكم فيها كما مرّ ؛ لما سيأتي.
( و ) مثلها في الأمرين ( كفّارة خلف العهد على التردّد ) الناشئ : من الخبرين ، في أحدهما : « من جعل عليه عهد الله تعالى وميثاقه في أمرٍ لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » (٣) وبدّل في الثاني (٤) ب : « أو يتصدّق » المطلق المحمول على الأوّل.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٣٢ / ١٠٩٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ٣.
(٣) التهذيب ٨ : ٣١٥ / ١١٧٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٥ أبواب الكفارات ب ٢٤ ح ٢.
(٤) التهذيب ٨ : ٣٠٩ / ١١٤٨ ، الإستبصار ٤ : ٥٥ / ١٨٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٥ أبواب الكفارات ب ٢٤ ح ١.