وقريب من الصحيح : « إنّ متعة المطلّقة فريضة » (١).
ويمكن حمله على المفوّضة ، وصرف المطلّقة إلى المعهودة المذكورة في الآية ، ولذا أطلق على الوجوب الفريضة.
وربما احتمل الوجوب في المسالك في كلّ مطلّقة (٢) ؛ عملاً بظواهر هذه المعتبرة المخصّص بها الأصل ؛ والرواية المتقدّمة مع قصور سندهما غير صريحة في الاستحباب.
وهو حسن إن وجد به قائل ، ولم أجده ، بل المحتمِل مصرِّح بأنّ المذهب الاستحباب (٣) ، فهو متعيّن ، مع أنّ الرواية ليست بقاصرة ، بل حسنة أو صحيحة ؛ لأنّ حسنها بإبراهيم ، ولا ريب في ظهورها في الاستحباب ، مع اعتضادها بكثير من المعتبرة الواردة في المقام ، الدالّة على اشتراط المتعة بعدم الفرض (٤) ؛ مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الدالّة على ثبوت نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول وجميعه بعده (٥) ، من دون ذكر للمتعة بالمرّة ، مع ورود أكثرها في مقام الحاجة ، فلا وجه للقول بالوجوب بالمرّة.
هذا ، مع عدم صراحة لفظ الوجوب في الصحيح المتقدّم في المعنى المصطلح ، فيحتمل الاستحباب ، وعلى تقدير الصراحة يحتمل المتعة فيها ما يعمّ مهر المثل والمتعة بالمعنى المتعارف. وأمّا باقي الروايات فليس
__________________
الموثق في : الكافي ٦ : ١٠٥ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٣٩ / ٤٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٣١٢ أبواب المهور ب ٥٠ ح ٣.
(١) التهذيب ٨ : ١٤١ / ٤٩٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٠٦ أبواب المهور ب ٤٨ ح ٢.
(٢) المسالك ١ : ٥٤٣.
(٣) انظر المسالك ١ : ٥٤٣.
(٤) انظر الوسائل ٢١ : ٣٠٧ ، ٣٠٨ أبواب المهور ب ٤٨ الأحاديث ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ١٢.
(٥) الوسائل ٢١ : ٣١٣ ، ٣١٩ أبواب المهور ب ٥١ ، ٥٤.