وبإثبات الثاني غير ناهضة.
( ولو طلّق ولم يشهد ) العدلين على إنشاء الطلاق ( ثم أشهد ) هما بعد ذلك ( كان ) الطلاق ( الأوّل لغواً ) لعدم اشتماله على شرط الصحة ، وصحّ الثاني إن اشتمل على شرائطها ، وإلاّ فلا ، لعموم الأدلّة ، وعليه يحمل إطلاق العبارة المشعرة بالصحة في الشهادة الثانية.
وكذا إطلاق الصحيح : عن رجل طلّق ولم يشهد ، ثم أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتدّ؟ قال : « من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق » (١).
( ولا تقبل شهادة النساء ) هنا مطلقاً ، لا منفردات ولا منضمّات ، بلا خلاف ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصوص ، الظاهرة بعضها ، والصريح باقيها في الذكور.
مضافاً إلى خصوص المستفيضة ، منها الصحيح : فيمن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، فقال : « لا يجوز شهادة النساء في الطلاق » الخبر (٢).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٥٠ / ١٥٩ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٠ ح ١٠.
(٢) الكافي ٦ : ٦٧ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٠ ح ٤.