( والشرائط المعتبرة في ) كلّ من ( الخالع والمختلعة مشترطة هنا ) بالإجماع ، والمعتبرة الدالّة على أنّ المبارأة طلقة بائنة (١) ، فيعتبر فيها وفي المباري ما يعتبر في المطلِّق والمطلَّقة كما في الخلع.
مضافاً إلى صريح الصحيح : « لا طلاق ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا خيار ، إلاّ على طهر من غير جماع » (٢).
وفي آخر ما يدل على أنّه يعتبر في المبارأة حضور شاهدين (٣) ، إلى غير ذلك من الأخبار.
وكذا يثبت أحكام الخلع هنا ، إلاّ ما وقع عليه الاستثناء.
( و ) منها : أنّها طلقة بائنة ( لا رجوع للزوج إلاّ أن ترجع الزوجة في البذل ) ولا رجوع لها فيه إلاّ مع إمكان رجوعه في البضع.
( فإذا خرجت من العدّة فلا رجوع لها ) لما مضى هنا وفي الخلع أيضاً (٤).
قيل : إلاّ أنّ الأولى هنا اشتراط الرجوع في البضع لو رجعت ؛ للموثق المتقدّم (٥) ؛ مضافاً إلى الصحيح : « المبارأة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني ، فيتركها ، إلاّ أنّه يقول لها : فإن ارتجعت في شيء منه
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٩٩ / ٣٣٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٩١ أبواب الخلع والمباراة ب ٦ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ١٤٣ / ١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٩١ أبواب الخلع والمباراة ب ٦ ح ٣.
(٣) الوسائل ٢٢ : ٢٩٠ أبواب الخلع والمباراة ب ٦.
(٤) راجع ص ٣٦٤.
(٥) في ص ٣٦٨.