وأبي حنيفة (١) ، وفيه : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : فقال : « لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر » (٢).
( ويعتبر في المؤلي البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) إلى مدلول اللفظ ، فلا يقع من الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والساهي ، والنائم ، والعابث به ، ونحوهم ممّن لا يقصد الإيلاء ، ولا خلاف في شيء من ذلك ؛ لكونه من اليمين المعتبر فيها ذلك ، كما يأتي.
( و ) يعتبر ( في المرأة الزوجية ) فلا يقع بالأجنبيّة ، والموطؤة بالملك ؛ للأصل ، واختصاص الكتاب والسنّة بما عدا الأجنبيّة ، بل الثانية أيضاً ؛ لمنافاة الإيلاء ، بهما أحكامه المرتسمة فيهما من لزوم الفئة أو الطلاق الغير الجاري في شيء منهما قطعاً ، وفي القريب من الصحة ، بل قرّبها فيه جماعة (٣) : « لا يقع الإيلاء إلاّ على امرأة قد دخل بها زوجها » (٤).
( و ) منه يستفاد اعتبار ( الدخول ) بها أيضاً ، ونحوه في اشتراطه معتبرة أُخر مستفيضة (٥) ، فيها الصحيح وغيره ، معتضدة بعمل الطائفة كافّة ، كما يعطيه كلام جماعة (٦).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٤٢٣.
(٢) التهذيب ٨ : ٦ / ١٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٣ / ٩٠٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٥ أبواب الإيلاء ب ٥ ح ٢.
(٣) منهم الشيخ محمّد تقي المجلسي في روضة المتقين ٩ : ١٥٠ ، فإنّه قال : في القوي كالصحيح ..
(٤) الكافي ٦ : ١٣٣ / ١ ، التهذيب ٨ : ٧ / ١٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٥ أبواب الإيلاء ب ٦ ح ١.
(٥) انظر الوسائل ٢٢ : ٣٤٥ أبواب الإيلاء ب ٦ ، وكذا ص ٣١٦ أبواب الظهار ب ٨.
(٦) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٦ : ١٤٦ ، والمحقق الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٣٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٦٧.