رواياته ، فلا يضرّ ضعف راويه.
( و ) الأول منهما صريح في أنّه ( لو أذنت له في الوطء جاز ) وهو الأشهر.
وربما قيل بالمنع أو استُشكِل فيه ؛ لعدم حلّ الفرج بالإذن ، بل بالعقد ، ولم يثمر الحلّ هنا ؛ لمكان الشرط (١).
وفيه مع أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ـ : أنّ السبب في الحلّ : العقد المتقدّم لا مجرّد الإذن ، غاية الأمر أنّ الشرط مانع من عمل السبب عمله ، وبالإذن يرتفع المانع.
( ومنهم من خصّ الجواز ) في كلّ من العقد والشرط ( بالمتعة ) التفاتاً إلى منافاة الشرط مقتضى العقد ؛ بناءً على أنّ من أهمّ مقتضياته حصول التناسل الموقوف على الوطء ؛ مع منافاته للسنّة ، كما يرشد إليه فحوى الصحيح السابق (٢) ، الدالّ على مخالفة اشتراط جعل أمر الجماع بيد الزوجة لها ، فمخالفة اشتراط عدمه بالمرّة لها بطريق أولى ، ومعها يفسد ، وفساده ملازم لفساد مشروطه بمقتضى القاعدة ، خرج عنها الشرط في المسألة السابقة بالإجماع والنصّ المختصَّين بها ، بقي ما نحن فيه داخلاً فيها ، ولا مخرج له عنها سوى العمومين ، وليس يجريان هنا بعد فساد الشرط كما لا يخفى ؛ لاستلزام العمل بهما الوفاء به ، ولا يجوز ؛ لإطلاق الحسن المتقدّم (٣) بعدمه.
وأمّا الخبران ، فليس فيهما سوى الإطلاق الغير المنصرف إلى المقام ؛
__________________
(١) راجع القواعد ٢ : ٣٨ ، والإيضاح ٣ : ٢٠٨.
(٢) في ص ٥٩.
(٣) في ص ٥٧.