القائل بالتوكيل ؛ ولعلّه لرجوعه عنه ، وإلاّ فيأتي عليه لزوم الاستئذان ولو ابتداءً على جهة العموم.
( ولا يفرّقان إلاّ مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ) في المشهور ، بل قيل : بلا خلاف (١).
للأصل ، مع اختصاص الأدلّة من الكتاب والسنّة بغير الطلاق.
والنبويّ : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (٢).
والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا » (٣) ونحوه الحسن (٤) ، والرضوي المتقدّم ، وغيره (٥).
( ولو اختلف الحَكَمان ، لم يمض لهما ) عليهما ( حكم ) بلا إشكال ؛ للأصل ، واختصاص الأدلّة باتّفاقهما ، مع استحالة الترجيح من غير مرجّح ، وهو واضح والحمد لله.
__________________
(١) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠١.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٦٧٢ / ٢٠٨١ بتفاوت يسير.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٣٧ / ١٦٢٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٨ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٠ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ١٤٦ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٣ / ٣٥٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٨ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٠ ح ١.
(٥) انظر الوسائل ٢١ : ٣٥٢ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٢ ح ١ ، والباب ١٣ ح ٢ ، ٣.