جميع ذلك قد مضى.
ويتفرع عليه في الجملة أنّه ( لا يجوز لمن طلّق ) زوجته طلاقاً ( رجعيّاً أن يخرج الزوجة من بيته ) الذي طلّقت فيه ، إذا كان مسكن أمثالها ، وإن لم يكن مسكنها الأوّل ، فإن كان دون حقّها فلها طلب المناسب والخروج إليه ، أو فوقه فله ذلك ؛ اقتصاراً في المنع على المتيقّن المتبادر من الإطلاق ، ويحتمل العموم فليس لهما ذلك في المقامين ، وهو أحوط.
ولا فرق بين منزل الحضريّة والبدويّة ، البرّية والبحريّة.
والأصل فيه مضافاً إلى ما مرّ من وجوب الإسكان الكتاب ، والسنّة ، والإجماع من علماء الإسلام ، لكن دلالة الثاني على الحرمة قاصرة ، إلاّ أنّها بمعونة طرفيه متمّمة.
فلا ريب في الحرمة ( إلاّ أن تأتي بفاحشة ) مبيِّنة ، بنصّ الأدلّة الثلاثة.
( وهو ) على ما يتبادر منه عند الإطلاق في العرف والعادة ، وصرّح به جماعة (١) ( ما يجب به الحدّ ) فينبغي الاقتصار في الخروج عن المنع المتيقّن على القدر المقطوع به المسلّم.
مضافاً إلى المرسل في الفقيه : عن قول الله عزّ وجلّ ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (٢) قال : « إلاّ أن تزني ، فتخرج ، ويقام عليها الحدّ » (٣).
__________________
(١) منهم المفيد في المقنعة : ٥٣٣ ، والطوسي في النهاية : ٥٣٤ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣١٨.
(٢) الطلاق : ١.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢٢ / ١٥٦٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٠ أبواب العدد ب ٢٣ ح ٣.