يقيّدوا ؛ للعموم.
وهو أوجه ، إلاّ أن تصح الشهرة ، فتعضد به الرواية ، وتصلح للعموم مخصِّصة ، وإلاّ فمجرّد اعتبار السند مع عدم الصحة غير معلوم الصلاحية لتخصيص مثل عموم الآية ، والسنّة المقطوع بها ، المخصّص بهما الأصالة المتمسك بها في المسألة. ولا ريب أنّ الوقوع أحوط إن لم يكن أقرب.
( و ) كذا ( لا ) يقع في حال ( غضب ) مطلقا ، وإن لم يرتفع معه القصد أصلاً ( ولا سكر ) بلا خلاف في الظاهر فيهما ، وهو حجة فيهما ، كالأدلّة القاطعة في الثاني ، والصحيح في الأوّل : « الظهار لا يقع على غضب » (١) مضافاً إلى المعتبر المتقدّم ، وبذلك يخصّ العموم.
( ويعتبر في المظاهر البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) بلا خلاف في الأربعة ؛ لعموم الأدلّة ، وخصوص ما دلّ على أنّ الظهار كالطلاق ، لا يقع إلاّ حيثما يقع (٢) ، وقد مرّ ما دلّ على اعتبارها في الطلاق (٣).
مضافاً إلى خصوص المستفيضة في الرابع ، ففي الصحيح في بيان الظهار : « يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنتِ عليَّ حرام مثل ظهر أُمّي أو أُختي ، وهو يريد بذلك الظهار » (٤) ونحوه في الموثّق (٥)
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٥ ، التهذيب ٨ : ١٠ / ٣١ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٥ أبواب الظهار ب ٧ ح ١.
(٢) راجع ص : ٥٥٧٩.
(٣) في ص : ٥٤١٤.
(٤) الكافي ٦ : ١٥٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٤٠ ، التهذيب ٨ : ٩ / ٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٧ أبواب الظهار ب ٢ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ١٥٤ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٩ ، التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦١ / ٩٣٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٩ أبواب الظهار ب ٣ ح ٢.