الاستحباب ، فتدبّر.
وبالجملة : الأصح الوقوع في المقامين ( لكن لا يقع للعدّة ) لاشتراطها بالمواقعة ، بإجماع الطائفة ، والمعتبرة.
( الرابعة : لو طلّق ) حال كونه ( غائباً ) بائناً أو رجعيّاً ( ثم حضر ودخل بها ) بعد البينونة ( ثم ادّعى الطلاق لم تقبل دعواه ) فيما يتعلّق بحق الزوجة خاصّة ، دون حقّه ؛ لأنّ : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١).
( ولا بيّنته ) التي أقامها بنفسه ، دون غيره ، فتقبل في الثاني لو ورّخت بما ينافي فعله ، ويحكم عليه بالفرقة في مفروض المسألة ، وهو الدخول بعد البينونة ، وإلاّ فيعدّ فعله رجعة.
( و ) يتفرّع على عدم قبول قوله وبيّنته أنّه ( لو أولدها لحق به ).
والأصل في المسألة رواية في سندها جهالة ، إلاّ أنّها مجبورة بعمل الجماعة من غير خلاف بينهم أجده ، مع ما في المجهول وهو إسماعيل ابن مرّار من قوة : عن رجل طلّق امرأته وهو غائب ، وأشهد على طلاقها ، ثم قدم فقام (٢) مع المرأة أشهراً ولم يُعلِمها بطلاقها ، ثم إنّ المرأة ادّعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلّقتك وأشهدت على طلاقك ، قال : « يلزمه الولد ، ولا يقبل قوله » (٣).
وليس فيها عدم قبول البيّنة ، لكنّه مأخوذ من الإطلاق ، والقاعدة ، وهي : أنّها بفعله مكذوبة.
__________________
(١) عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٣ / ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٨٤ أبواب الإقرار ب ٣ ح ٢.
(٢) كذا وفي المصدر : فأقام ، ولعلّه الأنسب.
(٣) الكافي ٦ : ٨٠ / ٥ ، الوسائل ٢٢ : ١٣٨ أبواب أقسام الطلاق ب ١٥ ح ٤.