« ثلاثة أشهر » (١).
( وهذه تراعي الشهور والحيض ، فتعتدّ بأسبقهما ) إلى الطلاق ، فتعتدّ بالأشهر إن مرّت بها بعد الطلاق بلا فاصلة خالية من الحيض ، كما أنّها تعتدّ بالأقراء إن مرّت بها كذلك ، أمّا لو مرّت بها الأشهر البيض بعد أن رأت الحيض ولو مرّة بعد الطلاق اعتدّت بالأقراء.
والأصل في ذلك بعد الاتفاق المستفاد من كلام جماعة (٢) المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « أمران أيّهما سبق بانت به المطلّقة المسترابة تستريب الحيض ، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرّت ثلاث حَيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض » (٣) ونحوه الموثّق (٤) وغيره (٥).
وإطلاقها وإن أوهم الاكتفاء بالثّلاثة الأشهر البيض مطلقا ، ولو كانت بعد حيضة أو حيضتين ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق إلاّ من شذّ ممّن تأخّر (٦) على التقييد بالأشهر المتّصلة بالطلاق ؛ للنصوص الآتية ، المصرِّحة بأنّها لو رأت في الثلاثة المتّصلة بحين الطلاق تعتدّ بالثلاثة الأشهر بعد الصبر تسعة أشهر ، أو ستّة ، لتعلم أنّها ليست من ذوات الأقراء ، فاكتفاء
__________________
(١) الكافي ٦ : ٩٩ / ٧ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٥ أبواب العدد ب ٤ ح ٦.
(٢) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٨٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠٤ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٤٢٢.
(٣) الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، التهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٩ ، وفيهما : بانت به ، ولعلّه هو الأنسب ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٤ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٥ أبواب العدد ب ٤ ح ٥.
(٤) الكافي ٦ : ١٠٠ / ٩ ، التهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٤ أبواب العدد ب ٤ ح ٣.
(٥) الخصال : ٤٧ / ٥١ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٨ أبواب العدد ب ٤ ح ١٣.
(٦) المسالك ٢ : ٣٨ ، انظر الحدائق ٢٥ : ٤٢٢.