ولا يشترط عدالته ولا إسلامه ، بل يجب وإن كان فاسقاً ؛ للعموم.
قيل : يجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم ، فلو كان حربيّا لم يجب ؛ لجواز إتلافه ، فترك الإنفاق عليه لا يزيد عليه (١). والمستند في أصل عدم اشتراط الأمرين هو اتّفاقهم عليه ظاهراً ، مع نقل بعضهم الإجماع صريحاً (٢) ، وإلاّ فإثباته بالعموم في نحو الكافر مشكل جدّاً ، كيف لا؟! وهو معارض بعموم النهي عن الموادّة إلى من نصب مع الله سبحانه المحادّة (٣) ، ومقتضى تعارض العمومين التساقط ، ومعه يرجع إلى الأصل النافي للوجوب ، لكن اعتضاد العموم هنا بالعمل مع عدم خلاف فيه يظهر ، بل ودعوى بعضهم بل جماعة الإجماع عليه كما مرّ أوجب ترجيحه وتخصيص ما خالفه.
وأمّا الحرّية ، فهي شرط بالإجماع ؛ للأصل ، وفقد ما يدلّ على وجوب الإنفاق على القريب المملوك للغير ؛ لعدم انصراف الإطلاقات إليه. وعلى تقديره ، فمعارض فيه بما دلّ (٤) على وجوب إنفاقه على غيره (٥) ، وليس بعد التعارض سوى التساقط الموجب لتخليص الأصل عن المعارض.
وعلى تقدير عدم التساقط ، فلا ريب أنّ الرجحان مع الأخير ؛ إذ وجوب الإنفاق عليه على من يستوفي منافعه في عوضه أولى ممّن لا يستوفي ، ويكون الإنفاق منه عليه لرفع حاجته وسدّ خلّته.
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤٧٤.
(٢) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤٧٤.
(٣) المجادلة : ٢٢.
(٤) انظر الوسائل ٢١ : ٥٢٨ أبواب النفقات ب ١٣.
(٥) وهو المولى. منه رحمهالله.