وما يقال من أنّ الإجبار عليه مستلزم للإكراه المنافي مدفوع بأنّه إجبار بحقّ ، مع ورود ذلك في الإجبار على أحدهما ، فتأمّل.
ثم الفئة تتحقق في القادر على الوطء به ولو بمسمّاه ، بأن يغيب الحشفة وإن لم ينزل ، وفي العاجز عنه بإظهار العزم عليه في أوّل أوقات الإمكان.
( فإن امتنع ) عن الأمرين ( حبسه ) الحاكم ( وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفّر ويفيء ، أو يطلّق ) بلا خلاف فيه إلاّ في الكفّارة ؛ لوقوع الخلاف فيها ، كما مضت إليه الإشارة (١) ، ومستندهم هنا الأخبار ، ومنها : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويجعله فيها ، ويمنعه من الطعام والشارب حتى يطلّق » (٢) والمراد من منعه عنهما المنع عن تمامهما.
والآخر : « إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق » (٣).
وقصور سندهما بالعمل مجبور ؛ مضافاً إلى الاعتبار الشاهد بصحتهما.
وفي الخبر في المؤلي : « إمّا أن يفيء ، أو يطلّق ، فإن فعل ، وإلاّ ضربت عنقه » (٤) وهو مع ضعف السند بالإرسال شاذّ مخالف للإجماع.
__________________
(١) راجع ص ٤٠٨.
(٢) الكافي ٦ : ١٣٣ / ١٠ ، التهذيب ٨ : ٦ / ١٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٧ / ٩٢٠ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥٣ أبواب الإيلاء ب ١١ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ١٣٣ / ١٣ ، التهذيب ٨ : ٦ / ١٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٧ / ٩٢١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥٤ أبواب الإيلاء ب ١١ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ١٣٣ / ١١ ، التهذيب ٨ : ٦ / ١٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٧ / ٩٢٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥٣ أبواب الإيلاء ب ١١ ح ٢.